لندن - واع
خصصت صحيفة «تايمز» البريطانية الصفحة الأولى من قسمها الدولي لنشر تقرير عن القرارات الصادرة عن الاجتماع الرسمي للبرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي والتي تدعو إلى التنفيذ الفوري لأحكام محكمة العدل الأوربية ومحكمة بريطانيا بإلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق.
وجاء في هذا التقرير الذي نشرته جمعية الاختصاصيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا في صحيفة «تايمز» البريطانية: «إن الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي والبرلمان الأوربي يؤكدان الأحكام الصادرة عن المحكمة البريطانية ومحكمة العدل الأوربية بإلغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية».
وجاء تحت العنوان المذكور أحد بنود القرار الصادر عن المجلس الأوربي بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي والذي يقول: «على مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والدول الاعضاء في الاتحاد تنفيذ فوري لما أصدرته المؤسسات القضائية الصالحة الاوربية والبلدان الاوربية بحق الأشخاص والمنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب».
وورد في هذه الصفحة جانب من الحكم الصادر يوم 12 من كانون الأول عام 2006 عن محكمة العدل الأوربية بجانب شعار هذه المحكمة، ويقول هذا الجانب من الحكم المذكور: «إن المحكمة تلغي قرار المجلس لتجميد أرصدة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». كما وجاء في هذا الحكم: «إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تم تأسيسها في عام 1965 بهدف استبدال نظام الشاه ثم الملالي بنظام ديمقراطي».
وجاء مقابل موقع نشر هذا الحكم وبجانب شعار البرلمان الأوربي القرار الصادر يوم 31 كانون الثاني بأن هذا البرلمان يهتم بالقرار الصادر يوم 30 تشرين الثاني عام 2007 عن محكمة «بوئك» البريطانية والذي يطلب من وزيرة الداخلية أن تشطب فورًا اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات المحظورة.
ونشرت في الصفحة الأولى للقسم الدولي من صحيفة «تايمز» صورة للمؤتمر الحقوقي البرلماني الذي عقد يوم 30 تشرين الثاني مباشرة بعد الإعلان عن حكم محكمة «بوئك» وشارك فيه عدد من أبرز النواب في المجلسين البريطانيين كانوا من رافعي الدعوى في هذا الملف وكذلك أعضاء الفريق الحقوقي لمجاهدي خلق.
وجاءت تحت الصورة المذكورة البنود 360 و361 و362 من الحكم الصادر عن محكمة «بوئك» ورد فيها رأي المحكمة من مختلف النواحي في ما يتعلق بحظر منظمة مجاهدي خلق وعدم عقلانية القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية بهذا الخصوص. وجاء في البند 362 من الحكم بوجه خاص: إننا وعلى أساس كل الدلائل المذكورة وحسب صلاحياتنا وبموجب القسم 5 ( 4 ) و 5 ( 5) من قانون الإرهاب الصادر عام 2000 نأمر وزيرة الداخلية بأن تقدم مشروع قرار إلى البرلمان ينص على ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وذلك على أساس القسم 3 ( 3 ) ب من قانون الإرهاب عام 2000.
ومقابل موقع نشر الحكم الصادر عن محكمة «بوئك» قد نشرت فقرات من تقرير المجلس الأوربي حول قوائم الإرهاب تم تكريس 4 بنود منها لموضوع انتهاك مجلس وزراء الاتحاد الأوربي حقوق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كما تم تكريس الفقرة 57 من هذا التقرير لتملص مجلس وزراء الاتحاد الأوربي من تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية وتهرّب الحكومة البريطانية من الانصياع للحكم الصادر عن المحكمة البريطانية وكذلك تم الاستناد إلى رفض محكمة «بوئك» طلب وزيرة الداخلية البريطانية للاستئناف. ودان التقرير امتناع الحكومة البريطانية عن تنفيذ حكم المحكمة مؤكدًا أن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي هو الآخر غير ملتزم بحكم القانون وأن مجلس الوزراء قد نكث عهوده والتزاماته المدرجة في المادة 233 من معاهدة الاتحاد الأوربي وكذلك انتهك الحقوق الأساسية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.