أنشأت وزارة الداخلية العراقية ثلاث محاكم في عموم العراق للنظر في الجرائم التي ترتكبها أجهزة الوزارة ومنتسبوها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة العراقية.
وقال مدير مركز القيادة الوطني اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحافي عقده السبت 16-2-2008 إن المحاكم الثلاث توزعت بواقع محكمة في شمالي العراق وأخرى في جنوبه، والثالثة في وسط العراق، وستكون محكمة التمييز، وهي المحكمة العليا التي تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الثلاث في مبنى الوزارة ببغداد.
وأوضح خلف أن القانون يسري على كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم، وستكون صلاحيات قادة الوزارة محدودة حسب ما حدده القانون، مشددا على أن "القانون سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة".
وكان مجلس رئاسة الجمهورية العراقية صادق أخيرا على قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وذلك بناء على ما أقره مجلس النواب في وقت سابق، وقال خلف إن الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون هي "إلزام المكلف بأداء الواجب بعدم إساءة تطبيقه أو عرقلة تنفيذه أو التعسف في استخدام السلطة أو التقاعس عن أداء المهمة ووجوب العمل في إطار واجب الشرطة الأساسي بحفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة والتحري عن مرتكبيها وتأمين حماية المواطن".
وقال إن القانون يشمل كل من خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمدا لغير الأغراض المخصصة لها أو خلافا للأوامر والتعليمات الصادرة إليه أو حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها وبث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حال إعلان الطوارئ أو أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة، ومن خرب عمدا الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.